منوعات

اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق في المباني


حضرموت حُرّة/ بقلم سالم مبارك باهبري


مدير إدارة السلامة والصحة المهنية
بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني/ ساحل حضرموت



من الجميل أن نرى تلك المباني الضخمة والعالية ذات التصاميم الرائعة والألوان الزاهية ونرى تلك المنشاءات الكبيرة والواسعة ذات القيم الاستثمارية الهامة والضخمة التي تساعد على بناء وتطور الوطن المنشود, ولكن هل تساءلنا يوماً عن مطابقتها لاشتراطات السلامة و الحماية الواجب توافرها في هذه المباني؟ هل رأينا يوماً ارشادات مضيئة لمخرج الطوارئ أوهل رأينا أصلاً مخرج للطوارئ في أي مبنى زرناه؟

هل توجد لوائح تنظيمية وتعليمات متعلقة بالسلامة والحماية من الأخطار بما يضمن وقاية المواطنين وسلامة الثروات والممتلكات الخاصة والعامة وماهي بنود هذه اللوائح؟

هل يتم تنفيذ هذه اللوائح التنظيمية والتعليمات (إن وجدت) بالشكل الصحيح ومن الجهة المشرفة؟
هل توجد في المنشأة منظومة إنذار ومكافحة الحريق, هل توجد ولو حتى طفاية حريق يدوية؟
هل توجد لدينا خطط إخلاء للمنشأة في حالات الطوارئ, وهل قمنا بالتدرب عليها مسبقاً؟
هل نملك دفاع مدني متكامل وجاهز لأي طارئ وموزع على الأحياء بشكل صحيح وما هو دوره؟
هل توجد لدينا جمعية للهلال الأحمر الوطني بأطقمها واسعافاتها المتكاملة؟
هل توجد لدينا منظومة إسعاف متكاملة في حالة حدوث أي طارئ؟
هل نعي جيداً ماهية الأخطار المحيطة بنا, وهل نفهم أهمية السلامة ومكافحة الحريق؟
هل لدينا سياسة إعلامية هادفة للقنوات التلفزيونية والإذاعية لنشر الوعي لدى المجتمع؟
هل وهل وهل والقائمة تطول, فهناك الكثير من التساؤلات الجادة التي نحتاج لها اجابات حقيقية من جهات الاختصاص الحكومية والمنظمات العاملة المساعدة والتي نتمنى منها نشر الوعي بالسلامة ومتطلباتها في أوساط المجتمع والتشديد على تنفيذ متطلباتها, فمن المعروف أن حكومات دول العالم الواعية والمحافظة على شعوبها وممتلكاته تعتمد في عملها على الاجراءات والتعليمات التي قمنا بتلخيص أهمها في الآتي:
أولاً : بالنسبة لجهات الاختصاص:
من المعروف في هذه الدول الواعية أن مندوب الدفاع المدني هو الشخص المفوض من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش والضبط, والتحقيق في المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللوائح الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى سكني كان أو تجاري ومدى توفر معدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق فيه، وتوقيع الجزء المنصوص عليه في ترخيص المنشأة ومزاولة نشاطها, حيث انه لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى ما, قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة في اللوائح الوطنية, وفي حالة عدم وجود مواصفات قياسية صادرة عن الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس فانه يتم الأخذ بالمواصفات العالمية المعتمدة المعمول بها مثل مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوروبية المشتركة, أما إذا كانت الآلة أو التجهيزات أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة ومعمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة.
كما يمنع إصدار ترخيص لإدخال الكهرباء للمباني إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني، للتأكد من توافر وسائل السلامة ومكافحة الحريق, خاصة في العمائر السكنية ومباني المكاتب الإدارية والفنية والتجارية, وهو ما نفتقرها في بلادنا.
ثانياً : بالنسبة للمالك ومكاتب المقاولات:
من واجب المهندس المصمم للمبنى وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء الإلتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم، واستخدام المواد ذات المواصفات القياسية في الإنشاء واستخدام المواد الغير قابلة للإشتعال، كما يكون المكتب الفني الذي أعد التقرير المذكور أعلاه مسؤولاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالسلامة ومكافحة الحريق وتعتبر هذه المكاتب مسؤولة عن أي تقصير أو تحايل في هذا الصدد.
كما لا ننسى صاحب المبنى (المالك) فهو المسؤول الأول عن المبنى وعن إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) بالنسبة للمبنى من الناحية الإنشائية، وكذلك وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات وإصلاح جميع الأعطال فوراً ويعتبر إهماله أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم, كما يلتزم صاحب المبنى المشتمل على مصعد أو سلم كهربائي بالقيام بصيانتها عبر إحدى الشركات والمؤسسات الفنية المتخصصة والمرخصة في هذا المجال.
كما يلتزم صاحب المبنى أيضاً بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني وتختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع عمليات الفحص والاختبارات الدورية والصيانة للمبنى والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية الخاصة به، وكذلك لجميع أجهزة وسائل السلامة والمراقبة ومكافحة الحريق ويحتفظ بهذا السجل لدى صاحب المبنى إذا كان مقيماً بالمبنى أو لدى الحارس أو لدى المكتب العقاري المشرف بحيث يكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع والمراجعة وتدوين الملاحظات.
ثالثاً : بالنسبة لمسؤول السلامة في المبنى:
يجب تعين مسؤول للسلامة في مباني المكاتب التي يزيد عدد شاغليها على (عشرين) شخصاً كما يجب تدريب عدد من العاملين في المبنى لا تقل نسبتهم عن (أثنين لكل عشرين شخصاً) على أعمال السلامة والإسعاف في إحدى المراكز أو المعاهد الوطنية المتخصصة والمعتمدة من وزارة التعليم الفني ومن الادارة العامة للدفاع المدني.
على أن يكون مسؤول السلامة ملتزماً بتنفيذ اللوائح والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ويكون مسؤولاً أمام جهات الاختصاص عن متابعة أعمال الفحص والاختبارات الدورية والصيانة بالنسبة للمبنى والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك أجهزة ووسائل السلامة والإطفاء وعليه الاحتفاظ بسجل السلامة ومكافحة الحريق.
يجب على مسؤول السلامة الاتصال المباشر مع الدفاع المدني المختص وإعداد خطة تفصيلية للإخلاء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ ويكون مسؤولاً عن تدريب العاملين على تنفيذ هذه الخطة وإيضاح ما يجب اتخاذه من إجراءات لحين وصول فرق الدفاع المدني.
وبالنسبة للمباني السكنية فمسؤول السلامة هو حارس المبنى السكني اذا اعطيت له تدريبات السلامة اللازمة بحكم طبيعة عملة كمشرف لحماية المبنى والموجود بشكل دائماً في المبنى.
وبهذا نستطيع القول ان السلامة والوقاية من الحرائق في المباني العامة والخاصة لا يمكن ان تتحقق إلا بتكاثف الجميع وتعاونهم, وعلى القيادة العامة للدفاع المدني والقيادة العليا للهلال الأحمر ووزارة التعليم الفني ووزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات المهتمة اعداد خطط للقيام بحملة وطنية اعلامية شاملة لنشر ثقافة السلامة والوعي الوقائي والفهم الصحيح لأهمية توفير المستلزمات المطلوبة للسلامة ومكافحة الحريق وإلزام ملاك المباني بها, ونشر الوعي الوقائي بين الأسر في المنازل, والطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات, والموظفين والعمال في المؤسسات الإدارية والمنشاءات الصناعية, وتحفيزهم لأداء دورهم كشركاء مع الدفاع المدني في حماية انفسهم ومن معهم من خطر الحرائق والحوادث والكوارث الطبيعية والصناعية.

وفي ما يلي بعض اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق للمباني والمعمول بها في المملكة العربية السعودية:-
القسم الثاني
اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
مجال التطبيق والتعريفات
تطبق الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة على المباني الآتية:
١. الوحدات السكنية (الفيلات المخصصة للأسرة الواحدة):
هي المنازل المستقلة التي تملكها أو تشغلها أسرة واحدة وتتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق ويكون مرخصا بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
٢. العمائر السكنية:
هي المباني السكنية المكونة من عدة شقق تخصص لسكن (إقامة) العديد من الأسر المستقلة وتكون هذه العمائر بارتفاع لا يزيد عن أربعة طوابق وألا طبقت عليها لائحة شروط السلامة بالمباني المرتفعة.
٣. المباني الإدارية وتشمل مباني المكاتب الإدارية والتجارية والمهن الحرة:
هي الأماكن المرخصة والمخصصة لأداء الأعمال الإدارية والتجارية والمهن الحرة سواء كانت هذه الأماكن مستقلة بذاتها أو تشكل جزءاً من المبنى بشرط ألا يزيد ارتفاع المبنى عن أربعة طوابق.
الفصل الثاني
الاشتراطات الخاصة بكل نوع من أنواع المباني موضوع اللائحة
أولاً: اشتراطات السلامة للوحدات:
بالإضافة للشروط الواردة بهذه اللائحة يجب توافر الاشتراطات الآتية:
١. لا يسمح بالقيام بأي أنشطة تصنيع في مباني الوحدات السكنية.
٢. على البلدية قبل منح الترخيص بهذه الوحدات التحقق من توافر متطلبات وتسهيلات الإنقاذ والإطفاء الآتية:
أ) توافر حنفية حريق عمومية في المنطقة المجاورة للمنزل.
ب) أن تتمكن فرق الإنقاذ من الاقتراب من المنزل بخراطيم الإطفاء الموصلة بحنفية الحريق أو خزان الإمداد بالماء.
ت) أن تتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء من الوصول إلى النوافذ والشرفات المختلفة بواسطة السلالم والمعدات الأخرى بغرض القيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء وعلى البلدية إلزام طالب الرخصة بمراعاة هذه المتطلبات.
٣. يجب توفير عدد ( ٢) طفاية حريق بودرة كيميائية جافة ( ٦كجم) بكل طابق من طوابق المنزل.
٤. سبل النجاة:
يجب أن يكون لكل وحدة سكنية مخرجين يؤديان للخارج، ويجوز أن يكون أحدهما نافذة أو شرفة يمكن لفريق الإنقاذ والإطفاء الوصول إليها ويراعى في هذه الحالة أن تكون النافذة أو الشرفة خالية من العوائق أو الحواجز التي تحول دون استخدامها في هذا الغرض.
٥. في حالة إقامة وحدة سكنية فوق محل تجاري يراعى أن يكون سلم المبنى خارج حدود المحل.
ثانياً: اشتراطات السلامة للعمائر السكنية:
بالإضافة للشروط العامة الواردة بهذه اللائحة، يجب توافر الاشتراطات الآتية:
١. يجب أن تكون الحوائط التي تفصل الشقق السكنية عما يجاورها من مواد غير قابلة للاشتعال بحيث تشكل كل شقة قطاع حريق مستقل.
٢. ألا تقل مقاومة الأبواب المؤدية من الشقق إلى الردهات والسلالم عن ثلاثين دقيقة (مقاومة للنيران).
٣. يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى أو المنطقة التابعة له بحيث تتمكن فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول بسياراتها ومعداتها إلى الشرفات والنوافذ المعدة كجزء من طرق النجاة لتسهيل أعمال الإنقاذ والإطفاء.
٤. يجب تركيب بكرات خراطيم إطفاء للمكافحة الأولية للحريق في كل دور من أدوار المبنى الذي يزيد ارتفاعه على دورين بالقرب من سلم النجاة وفي حدود مسافة لا تزيد عن (٢٥ متراً) من أبعد نقطة بالطابق وأن تتصل بمصدر لمياه الإطفاء تحت ضغط مناسب.
٥. يجب توفير مصدر للإمداد بمياه الإطفاء في أماكن مناسبة لأغراض مكافحة الحرائق وألا تزيد المسافة بين المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على (١٠٠ متراً) وأن تكون الطرق صالحة لمرور سيارات الإطفاء ووصولها لمصدر المياه.
٦. يجهز كل طابق بعدد من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة ( ١٢ ) كجم لكل شقتين وبحد أدنى عدد “طفايتين” لكل طابق.
٧. سبل النجاة:
أ) يجب أن يتوافر طريقان بديلان للنجاة من كل شقة قد يكون أحدهما نافذة أو شرفة مفتوحة يمكن لفرق الإنقاذ والإطفاء الوصول إليها ويراعى أن تكون النافذة أو الشرفة خالية من العوائق والحواجز وملائمة للاستخدام في أغراض الإنقاذ والإطفاء.
ب) يجب توفير طريق نجاة واحد على الأقل من كل شقة تتيح لشاغليها التحرك بأنفسهم إلى مكان آمن خارج المبنى.
ج) في حالة اعتبار الممرات والردهات والسلالم التي تؤدي من مدخل الشقة إلى الخارج طريق نجاة فيجب ألا تزيد مسافة الانتقال من باب المدخل إلى سلم محمي أو إلى شرفة تؤدي إلى سلم عن عشرة أمتار.
د) يجب أن تكون الأسطح المكشوفة في طرق النجاة مقاومة للحريق وأن تكون هذه الطرق خالية من الدخان ومن العوائق وجيدة التهوية.
ه) في حالة وجود شقق سكنية فوق مبان تجارية أو إدارية يجب ألا تتصل المصاعد التي تخدم هذه الشقق بالأجزاء الأخرى من المبنى.
و) يجوز تركيب سلم نجاة واحد لخدمة عمارتين متجاورتين إذا كان بالإمكان تركيبه فنياً.
ثالثاً: الاشتراطات الخاصة بمباني المكاتب الإدارية والتجارية:
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة يجب توافر الاشتراطات الآتية:
١. يجب توفير الطرق المناسبة لمرور سيارات الإنقاذ والإطفاء وبما يكفل سهولة وصولها للمبنى ومواقع الشرفات والنوافذ وأماكن مصادر مياه الإطفاء للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء عند اللزوم.
٢. يجب أن يشكل كل طابق قطاع حريق بحيث تكون حوائطه وأرضياته مقاومة للنيران لمدة ساعة والأبواب مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن نصف ساعة وأن يشكل كل سلم قطاع حريق مستقل ويكون محمياً.
٣. يجب تجهيز المبنى بنظام الإنذار اليدوي إذا زاد عدد العاملين والمترددين عليه عن خمسين شخصاً.
٤. المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على مائتين وخمسين شخصاً تجهز بنظام إنذار آلي للحريق باستخدام كاشفات الحرارة أو الدخان.
٥. المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) عن خمسمائة شخص تجهز بنظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه بالإضافة إلى نظام الإنذار الآلي.
٦. تكون أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي طبقاً للموصفات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويتم التنفيذ والصيانة بمعرفة الجهات المتخصصة في هذه الأعمال.
٧. سبل النجاة:
يجب توفير طريقتين بديلين للنجاة من كل مكتب أو منطقة مكاتب أو من كل طابق وقد يكون أحدهما شرفة مفتوحة وخالية من العوائق والحواجز بما يحقق وصول معدات وفرق الإنقاذ والإطفاء إليها بسهولة. ويجب أن توصل طرق النجاة الداخلية إلى مخارج تؤدي إلى منطقة مأمونة خارج المبنى. ويجب أن يتم تحديد عدد طرق النجاة والمخارج بالمبنى طبقاً للمعدلات الفنية العلمية والمواصفات القياسية السعودية بما يضمن إخلاء المبنى في يسر وسهولة في حالات الحوادث والطوارئ خلال مدة ثلاث دقائق بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول إلى أقرب طريق للنجاة على خمسة عشر متراً.
ويمكن تحديد عدد المخارج وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها دولياً طبقاً للعناصر الآتية:
١. ألا يقل أتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
٢. ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي ( ٤٢ ) بوصة وبحد أدنى مئة سم.
٣. معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
٤. الوقت اللازم للإخلاء:
يختلف باختلاف المباني طبقاً لما يلي:
أ) مباني النوع الأول:
هي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ب) مباني النوع الثاني:
هي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين ونصف.
ج) مباني النوع الثالث:
هي المباني المقامة من مواد سهلة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين.
٥. يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوبة وفقاً للمعادلة الآتية:
أ) لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة، ينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
ب) يجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (مئة وعشرين) سم.
ج) يجب أن تكون سلالم النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال كالإسمنت الرخام.. الخ.
وكذلك الحواجز والحوائط تكون من مادة غير قابلة للاشتعال بما يحقق الحماية الكافية لها ويمكن الاستعانة بالسلالم الخارجية في المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث طوابق وتقل درجة الاشتعال فيها عن خمسين شخصاً على أن تتم إقامتها على حائط مصمم ومقاوم للحريق.
د) يجب حماية طرق النجاة من الدخان وتركيب الأبواب الحاجزة للدخان طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ه) يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بطرق النجاة وفقاً لمتطلبات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.
و) يجب عزل ردهات المصاعد في جميع الطوابق التي تعلو الطابق الأرضي عن الممرات باستخدام أبواب حاجزة للدخان وبفواصل مقاومة للحريق.
ز) تزود طرق النجاة بإنارة الطوارئ التي تغذي من مصدر طاقة احتياطي كالبطاريات وذلك لإنارة هذه الطرق ولافتات الخروج والتوجيه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
ح) يجب توفير اللوحات الإرشادية اللازمة لطرق النجاة والمخارج وجميع متطلبات السلامة وتثبت في أماكن ظاهرة بالمبنى.
٨. يجب تجهيز المبنى بوسائل ومعدات مكافحة الحريق الآتية:
أ) بكرات الخراطيم المتحركة:
تركب في جميع الطوابق ويفضل أن تكون بالقرب من سلالم النجاة ويجب أن تكون متاحة في حدود مسافة لا تزيد عن خمسة وعشرين متراً من أية نقطة في الطابق.
يراعى أن يتم تصميم وتركيب هذه البكرات طبقاً للمواصفة القياسية السعودية وأن تكون متصلة بمصدر مياه الإطفاء وجاهزة للعمل وتزود بقواذف المياه المناسبة وتركب بالحوائط داخل صناديق ذات واجهة زجاجية، وتوضع لوحة إرشادية بجوار كل بكرة توضح التعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
ب) مصادر مياه الإطفاء:
يجب توافر مصدر للإمداد بالمياه لأغراض مكافحة الحريق بالمبنى بحيث لا تزيد المسافة بين أية نقطة في المبنى، وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء عن مئة متر. ويجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى لتسهيل وصول سيارات ومعدات الإنقاذ والإطفاء وقت اللزوم.
ج) طفايات الحريق اليدوية:
يجب توفير طفايات الحريق اليدوية بجميع طوابق المبنى وتخصص طفاية بودرة كيميائية جافة (١٢ كجم) لكل مئة متر مربع من المساحة وتوزع الطفايات بالطرقات والممرات وبالقرب من أبواب المكاتب، كما تخصص طفايات ثاني أكسيد الكربون لتأمين التركيبات الكهربائية وطفايات هالون لغرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة، ويراعى التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد أعداد وأنواع طفايات الحريق. وتوضع في أماكن مميزة بوضوح بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم مع تدريب العاملين على استخدام هذه الطفايات بكفاءة.
كما يراعى المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة، وأن يتم فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة ولدى جهة فنية متخصصة مع توضيح تاريخ الفحص والاختبار على كل طفاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى